تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩ - حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ:

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهوَ يُحَوِّلُ في حَائِطٍ لَهُ - يَعني المَاءَ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ في شَنَّةٍ وَإلا كَرَعْنَا». وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ في شَنَّةٍ. فَانْطَلَقَ إِلَى العَرِيشِ، فَسَكَبَ في قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيه مِنْ دَاجِنٍ (شَاةٍ) لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذي جَاءَ مَعَهُ.

[الحكم]: صحيح (خ).

[اللغة]:

شن: القربة (النهاية ٢/ ٥٠٧).

كرعنا: كَرَع الماء يَكرَع كَرعًا إذا تَناولَه بفيه من غير أن يَشرب بكَفه ولا بإناء (النهاية ٤/ ١٦٤).

داجن: هي الشاةُ التي يَعلُفها الناس في مَنازلهم (النهاية ٢/ ١٠٢).

[التخريج]:

[خ ٥٦١٣، ٥٦٢١ «واللفظ له» / د ٣٦٧٦/ جه ٣٤٥٤ «والرواية له» / حم ١٤٥١٩، ١٤٧٠٠، ١٤٨٢٥/ مي ٢١٥٢/ حب ٥٣٤٧/ عل ٢٠٩٧/ ش ٢٤٦٩٧ مختصرا/ هق ١٤٧٧٥/ شعب ٥٦٣٠/ هقد ٥٤٥/ نبغ ١٠٠٦/ معيل (الفتح ١٠/ ٧٧)].

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢ · ص ١٠٩