تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧ - بَابُ التَّطَهُّر بالنَّبيذِ

١٢٧ - حَدِيثُ عَائشَةَ:

◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبيذُ العَسَل، وَكَانَ أَهلُ اليَمَن يَشرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه: «باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر».

قال الحافظ في (الفتح): «ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أنَّ المسكر لا يحلُّ شُربه وما لا يحلُّ شُربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم» (فتح الباري ١/ ٣٥٤).

وقال البيهقي: «وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، وما كان حرامًا في نفسه لا بحرمة مالكه، لم تصحَّ به الطهارة» (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٦).

[التخريج]:

[خ ٢٤٢، ٥٥٨٥، ٥٥٨٦ «واللفظ له» / م ٢٠٠١/ د ٣٦٣٤، ٣٦٣٥

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١ · ص ٤٩٥