١٧ - بَابُ التَّطَهُّر بالنَّبيذِ
١٢٧ - حَدِيثُ عَائشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبيذُ العَسَل، وَكَانَ أَهلُ اليَمَن يَشرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه: «باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر».
قال الحافظ في (الفتح): «ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أنَّ المسكر لا يحلُّ شُربه وما لا يحلُّ شُربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم» (فتح الباري ١/ ٣٥٤).
وقال البيهقي: «وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، وما كان حرامًا في نفسه لا بحرمة مالكه، لم تصحَّ به الطهارة» (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٦).
[التخريج]:
[خ ٢٤٢، ٥٥٨٥، ٥٥٨٦ «واللفظ له» / م ٢٠٠١/ د ٣٦٣٤، ٣٦٣٥