يلتزم بعض الناس مدة معينة للدعوة يجعلها طريقة متبعة، ويداوم عليها؛ فيحدد لذلك مدة معينة؛ كأربعة أيام أو أربعين يوماً ونحو ذلك؛ فضرب هذه الأعداد لكل شخص لكل مكان ولكل زمان لا يُعقل لذلك معنى على التفصيل مضاهاةٌ لطريقة الشارع في سن الأحكام؛ فيُعتبر بدعة.
ولو كان في هذا معنى معقول يوافق فراغ الناس؛ كشهرين؛ لأنها إجازة الموظفين، وكيومين؛ لأنها إجازة نهاية الأسبوع لم يكن في هذا محذوراً؛ لخروجه عن محل البدعة بمعقولية معناه.
ضابط البدعة وما تدخله · الصفحة ٥٣