القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئتين [المتولد بين شيئين]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتولد: المراد به النتاج الحاصل من شيئين مختلفين بالحل والحرمة، فما نتج بين شيئين مختلفين جنسا ونوعا فلا يحمل اسم أيهما ولا جنسه ولا حكمه، إذ يختلف اسمه وجنسه وحكمه عنهما, لأن إعطاءه اسم أحدهما وجنسه وحكمه يكون ترجيحا لأحدهما دون مرجح، وليس أحدهما أولى من الآخر بذلك.
ولذلك فهو يجب أن ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
البغل المتولد بين الفرس والحمار يتفرد باسمه وجنسه، ولكن من حيث الحكم يغلب جانب التحريم لتولده بين مباح ومحرم.
ومنها: السبع المتولد بين الذئب والضبع. والعسبار المتولد بين الضبعان والذئبة.
(1) المغني ج 2 ص 595.