ومنها: إذا تولد حيوان بين الظباء والمعز، فهو ليس بمعز وليس بظباء ولا يتناوله نصوص الشارع، ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية ولذلك لا تجب فيه الزكاة. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وقد رجحه ابن قدامة رحمه الله، مع أن المذهب عند الحنابلة أنه تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي. وعند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إن كانت الأمهات أهلية وجبت فيها الزكاة؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٥