سبق لهذه القواعد أمثلة ضمن قواعد حرف الثاء تحت الرقم 50. وقواعد حرف - لا - تحت الرقم 91.
ومفادها: أن ما كان متوقع الحدوث، ويغلب على الظن حدوثه أو زواله هل يعطى حكم الموجود فعلا أو الزائل حقا؟ خلاف.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا، فأتلفه قبل الغد. فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان أصحهما الثاني.
ومنها: لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها، فهل تنعقد صلاته؟ الأصح نعم.
ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المجسد. قالوا: جازت الإجارة وإن ظن طروء حيضها؛ لأن الكنس في الجملة جائز. والأصل عدم طروء الحيض. فلم يجعل المتوقع هنا كالواقع. وقيل: بالمنع.
ومنها: هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت؟ وجهان، أصحهما الثاني (1).
ومنها: جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال.
(1) المجموع المذهب لوحة 104 أوأشباه السيوطي 178.