تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هبة. وعند الحنابلة فيه خلاف (1).

ومنها: إذا وهب رجل ابنته لرجل آخر بشهادة شاهدين جاز ذلك عند الحنفية وعند مالك رحمه الله، ولكن بشرط ذكر المهر (2). ورجح جواز ذلك ابن تيمية رحمه الله؛ لأن هذا تملك يستباح به الوطء، فينعقد بلفظ الهبة، خلافا للشافعية والراجح عند الحنابلة الذين يرون أن الزواج لا يصح إلا بلفظ التزويج والإنكاح.

(1) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 10، والوجيز ص 149.

(2) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 11.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٥٥