لأن فيه مصلحة المضاربة.
ومنها: إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٩
لأن فيه مصلحة المضاربة.
ومنها: إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.