تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن فيه مصلحة المضاربة.

ومنها: إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٢٩