القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين [تداخل الحدود]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
مبنى الحدود على التداخل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثيل لهذه القاعدة بلفظ أعم وهو: (إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا) (2) وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 65، 74.
ومعنى تداخل الحدود: وجوب حد واحد بأفعال متعددة من جنس واحد قبل إقامة الحد على كل واحد منها قبل فعل الموجب الآخر.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
سارق قام بعدة سرقات كلها موجبة للحد، ولكن لم يقم عليه الحد لأي منها، إما لعدم معرفته قبلا، وإما لعدم العثور عليه، فهذا يستحق حدا واحدا مهما تعددت سرقاته، فتقطع يد واحدة فقط من مفصل الكف.
ومنها: إذا زنى إنسان زنى متعددا سواء أكان مع امرأة واحدة أو نساء متعددات - ولم يقم عليه حد أي فعل منها - فإنما يجب عليه حد
(1) المبسوط ج 9 ص 177.
(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 95، أشباه السيوطي ص 126، أشباه ابن نجيم ص 132.