تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [الدرء بالشبهات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يندرئ بالشبهات: أي ما يندفع بالشبهات ويمتنع إيقاعه لوجود الشبهات، وهو الحدود.

الشبهات: جمع شبهة، ومعناها لغة: الالتباس. وفي الشرع: ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا (2). فما يندفع لوجود الشبهات لا يثبت بحجة أو دليل فيه التباس.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عدم قبول شهادة النساء في الحدود، للشبهة في شهادتهن بالضلال والنسيان.

ومنها: إذا قال القاتل: لم أتعمد قتله، وإنما أخطأت الهدف. فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقه. وينتقل الواجب إلى الدية.

(1) المبسوط ج 16 ص 114.

(2) أنيس الفقهاء ص 281 عن التعريفات للجرجاني ص 85.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٠٧