تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز، أو هل يبلغ المسروق نصابا أو لم يبلغ النصاب. فهذه شبهة في عدم وجوب قطع يد السارق.

ومنها: إذا وطئ جارية له فيها شرك، لا يقام عليه الحد لشبهة الملك.

ومنها: إذا شهد على الزنى فساق أو عميان لم يحد المشهود عليه، ولكن يحد الشهود؛ لأن الزنى لا يقبل فيه إلا شاهد عدل مبصر يصف الزنى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٠٨