تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئتين [مانع تمام السبب والنكاح]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يمنع تمام السبب فالنكاح لا يحتمله (1). - أي لا يقبله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النكاح وإن كان عقدا بين طرفين، ويحتاج إلى إيجاب وقبول كالبيع، ولكنه يختلف عن باقي العقود في أمور يجمعها مضمون هذه القاعدة وهو قوله (ما يمنع تمام السبب) فكل ما يمنع تمام العقد غير عقد النكاح فإن النكاح لا يقبله، ولا يؤثر فيه بمعنى أن هذا الأمر إذا وجد لا يجوز في عقد النكاح حيث يصح العقد ويبطل الشرط.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البيع يصح فيه خيار الشرط للبائع والمشتري ولكليهما، ولكنه لا يصح في عقد النكاح, فلا خيار شرط ولا خيار رؤية في عقد النكاح - وإن صحا في عقد البيع. فإذا وجدا يصح عقد النكاح ويبطل الشرطان.

(1) المبسوط ج 11 ص 64.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٠٦