تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نذره؛ لأن ترك الزنا واجب بأصل الشرع، والخلاف في لزوم الكفارة كسابقه.

ومنها: المباحات كالأكل والنوم والقيام والسفر ونحوها، قالوا: لا ينعقد بالنذر التزامها، ولكن هل يكون يمينا يجب فيها الكفارة؟ خلاف كما سبق في نذر المعاصي.

وما يلزم بالنذر: إذا نذر في الفرائض صفات مستحبة لزمه فعلها كمن نذر تطويل القراءة في الصلاة.

ومنها: فروض الكفايات ما يحتاج فيها إلى بذل مال أو معاناة مشقة كالجهاد وتجهيز الموتى، ودفنهم والصدقات، فالصحيح لزومها بالنذر.

ومنها: ما ليس فيه بذل مال ولا مشقة كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه وجهان والأصح اللزوم.

ومنها: المستحبات الشرعية من القربات كلها تلزم بالنذر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٠٤