القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين [النذر اللازم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يلزم بالنذر وما لا يلزم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النذر: سبق بيان معناه، وهو ما يقدمه العبد لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها.
ويشترط لصحة النذر: أن يكون للمنذور أصل في الشرع.
وهذه القاعدة تتعلق ببيان ما يلزم بالنذر - أي ما يجب الوفاء به، وما لا يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ما كان معصية ونذر فعلها، فهذا حرام لا ينعقد به نذره، ولا كفارة فيه على القول الراجح في مذهب الشافعي، وفي قول تجب الكفارة.
ومنها: ما كان من القربات الواجبة بأصل الشرع كالصلوات الخمس وصوم رمضان إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل الشرع.
ومنها: ما كان من المحرمات كالزنا إذا نذر تركه لا ينعقد
(1) المجموع المهذب لوحة 320 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 112.