تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الإرث: أي أن يقول الشاهد هذا وارث فلان ولا وارث غيره. فهذا أيضا مبناه على الظن، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بأنه لا وارث للميت غير فلان إذا كان لا يعلم غيره.

ومنها: الملك بوضع اليد لا يفيد إلا الظن، واحتمال أن يكون المالك غيره احتمال وارد.

ومنها: تعديل الشهود لا يحكم الحاكم بعلمه فيهم؛ لأن مبنى ذلك على الظن الظاهر دون القطع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٩٦