تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأربعون بعد المئتين [مانع الابتداء والبقاء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يمنع الابتداء يمنع البقاء (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال. وينظر القاعدة رقم 152 من قواعد هذا الحرف.

ومفادها: أنه إذا وجد مانع يمنع ابتداء الحكم أو التصرف، فإن هذا المانع إذا وجد بعد حصول الحكم أو التصرف فهو يبطله ويمنع بقاءه واستدامته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإرضاع يمنع ابتداء الزوجية بين المرضعة والزوج، أو بين الرجل والمرأة، فإذا تزوج رجل بنتا صغيرة وله زوجة أخرى كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فسخ نكاح الصغيرة, لأنها أصبحت بنتا للزوج بالرضاع.

ومنها: إذا تزوج رجل امرأة ثم أخبره ثقة أنهما ارتضعا من ثدي واحد وجب عليه مفارقتها.

(1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 4 ص 591، 904، وينظر أشباه السيوطي ص 185.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٩٧