تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئتين [الشهادة والظن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون مستند الشاهد فيه الظن كالعدالة والإرث والإعسار لا يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه (1). عند إمام الحرمين الجويني.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بحكم الحاكم والقاضي بعلمه.

ما يكون مستند الشاهد ودليله فيه الظن - لا القطع واليقين - فلا يجوز أن يحكم فيه الحاكم أو القاضي بعلمه للتهمة، وذلك في مسائل مخصوصة كالعدالة والإرث والإعسار. ومفهوم ذلك أنه إذا كان مستند الشاهد فيه القطع واليقين أنه يجوز أن يحكم فيه بعلمه. وذلك إذا قامت القرائن واحتفت بالخبر حصل العلم بها، فيجوز أن يحكم حينئذ بعلمه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإعسار: أي الحكم بإعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته، فهذا لا يمكن القطع به، وإنما قصارى شهادة الشاهد الظن، ولذلك قالوا: لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه بإعسار المدعى عليه.

(1) مجموع العلائي لوحة 162 أفما بعدها، قواعد الحصني ج 2 ص 395.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٩٥