تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الآخر لا يبرأ، وهو الوجه الراجح عند الحنابلة (1).

وأما إذا غصب إناء أو آلة ثم أعارها لصاحبها فقد برئ من الغصب سواء علم المالك أو لم يعلم.

(1) المقنع ج 2 ص 246.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٩٢