القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين [أداء المستحق]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يكون مستحقا على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل (1).
وفي لفظ: ما استحق في عين بجهة فعلى أي وجه أتي به يقع عن المستحق عليه (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا استحق شيء على شخص ما بسبب من الأسباب فيجب على هذا الشخص أداء ما استحق عليه، والمراد بالمستحق هنا: الأمور المالية أو العينية دون العبادية ولكن هل لأداء المستحق وجه أو طريق مخصوص بحيث لا يجوز خلافه؟
مفاد القاعدتين: أنه ليس لأداء الواجب طريق محدد، بل إن الواجب إذا أتى به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإن ذمة المستحق عليه تبرأ بذلك.
(1) المبسوط ج 28 ص 19
(2) نفس المصدر ص 45.