تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين [أداء المستحق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون مستحقا على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل (1).

وفي لفظ: ما استحق في عين بجهة فعلى أي وجه أتي به يقع عن المستحق عليه (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا استحق شيء على شخص ما بسبب من الأسباب فيجب على هذا الشخص أداء ما استحق عليه، والمراد بالمستحق هنا: الأمور المالية أو العينية دون العبادية ولكن هل لأداء المستحق وجه أو طريق مخصوص بحيث لا يجوز خلافه؟

مفاد القاعدتين: أنه ليس لأداء الواجب طريق محدد، بل إن الواجب إذا أتى به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإن ذمة المستحق عليه تبرأ بذلك.

(1) المبسوط ج 28 ص 19

(2) نفس المصدر ص 45.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٩٠