تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره.

ومنها: بيع المعاطاة، وهو البيع بدون لفظ الإيجاب والقبول منعه الشافعي رحمه الله تعالى وأجازه الآخرون.

ومنها: النية في الوضوء، لم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله، وأوجبها غيره.

ومنها: الدين المانع من وجوب الزكاة اعتبره بعضهم ولم يعتبره آخرون مانعا.

ومنها: شهادة الصبيان، والنساء، والشاهد واليمين.

وغير ذلك من مسائل الخلاف بين الأئمة المعتبرين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٨٩