تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك، إذ عليه استئناف النية. لكن إذا كانت عورته أو جزء منها مكشوفا دون أن يشعر فلما شعر بذلك سترها فصلاته صحيحة والله أعلم.

ومنها: النية يشترط فيها مقارنها لأول الصلاة عند تكبير الإحرام، وكذلك نية الإحرام عند الميقات المكاني. ونية الطواف عند الدخول فيه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٨٢