ذلك، إذ عليه استئناف النية. لكن إذا كانت عورته أو جزء منها مكشوفا دون أن يشعر فلما شعر بذلك سترها فصلاته صحيحة والله أعلم.
ومنها: النية يشترط فيها مقارنها لأول الصلاة عند تكبير الإحرام، وكذلك نية الإحرام عند الميقات المكاني. ونية الطواف عند الدخول فيه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٢