القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئتين [شرط شرط العبادة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يكون شرط العبادة شرطه اقترانه بأوله (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشرط يجب تحقيقه قبل مشروطه، فعلى ذلك ما يكون شرطا للعبادة يجب أن يحصل ويتحقق قبل الدخول فيها، وشرط هذا الشرط أن يقترن بأول العبادة، وإلا لم تصح تلك العبادة، ولو وجد ذلك الشرط بعد الدخول فيها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الطهارة شرط صحة الصلاة يجب تحققها قبل الصلاة، ووجودها مقترنا بأول الصلاة.
ومنها: استقبال القبلة - عند القدرة والاختيار - مشروط باقترانه بأول الصلاة - أي عند افتتاحها بتكبيرة الإحرام.
ومنها: الإمساك عن المفطرات شرط صحة الصوم، فيجب اقترانه بأول أوقات الإمكان قبيل طلوع الفجر.
ومنها: ستر العورة كذلك يجب اقترانه بأول دخوله في الصلاة، وإلا إذا دخل الصلاة وعورته مكشوفة فلا تنعقد صلاته ولو سترها بعد
(1) المبسوط ج 3 ص 116.