تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدعة غير جائزة، ولم يصح له حج.

ومنها: إذا نسي صلاة من صلوات أيام التشريق - التي يكبر عقيبها - فذكرها بعد أيام التشريق فقضاها، لم يكبر عقيبها؛ لأن التكبير عقيب الصلوات مؤقت بوقت مخصوص فلا يقضي بعد ذلك الوقت.

ومنها: رمي الجمار مؤقت بوقت - وهو أيام منى - فإذا رمى بعد تلك الأيام كان رميه بدعة غير جائزة.

ومنها: الأذان للصلوات مؤقت بأوقاتها، ولأسباب مشروعة (1)، فلو أذن في غير الأوقات ولسبب غير مشروع كان أذانه بدعة منهي عنها.

(1) كالأذان عند تغول الغيلان، ففي الحديث: "إذا تغولت بكم الغيلان فنادوا بالأذان" مجمع الزوائد ج 10 ص 19، ومسند أحمد ج 3 ص 382، 305 وغيرهما، ينظر موسوعة زغلول ج 1 ص 278 - 279.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٨٠