تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثلاثون بعد المئتين [الأكثر نفعا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون أكثر نفعا فهو أفضل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة واضحة المبنى معقولة المعنى؛ فإن ما كثر نفعه هو أفضل وأعلى وأولى مما قل نفعه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إعطاء الفقير المستحق للزكاة نصابا - إذا كان لا يسد حاجته إلا النصاب فما فوقه - أفضل من إعطائه بضعة دراهم.

ومنها: توزيع المال على جماعة من المستحقين أفضل من إعطائه واحدا منهم فقط - عند استواء حاجتهم.

ومنها: النكاح والتزوج أفضل من العزوبية مع العبادة؛ لأن منفعة العبادة مقصورة على العابد، ومنفعة الزواج لا تقتصر على الناكح بل تتعدى إلى غيره من زوجة وولد وأقارب وأصهار.

(1) المبسوط ج 4 ص 194.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٧٨