تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالإكراه، غير ما استثني من المسائل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع مكرها لا يصح البيع.

ومنها: إذا شرب الخمر مكرها لا يحد ولا يأثم. لكن لو صبر فلم يشرب حتى قتل فهو آثم.

ومنها: إذا نطق بكلمة الكفر مكرها لا يعتبر كافرا. لكن لو صبر حتى قتل كان أفضل وكان مأجورا.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتوبة وإن سقط بالإكراه والعكس.

شرب الخمر متعمدا لا يسقط حكمه وحده التوبة. وإن كان يسقط بالإكراه.

ومنها: إذا قذف مكرها يسقط حكمه بالإكراه، لكن توبة القاذف لا تسقط الحد عنه.

ومنها: الزنا من الرجل لا يسقط حكمه بالإكراه - وهو الإثم لكن يسقط الحد للشبهة. ويسقط الإثم بالتوبة، وأما الحد فلا يسقط بالتوبة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٥٦