القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين [التوبة والإكراه]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإكراه معناها الإجبار على فعل أو قول أو ترك ممن يتصور منه الإكراه. والمراد بالإكراه في هذه القاعدة هو الإكراه الملجئ التام - أي التهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض - إذا لم يفعل ما يؤمر بفعله.
ويشترط لحصول الإكراه: قدرة المكره على إيقاع وفعل ما هدد به. وعجز المكره عن الدفع بنفسه أو بغيره. وغلبه ظن المكره أن المكره سيفعل ما هدده به.
فمفاد القاعدة: أن الإكراه المذكور يسقط حكم التصرف سواء أكان هذا التصرف فعلا أم قولا. ولكن يستثنى من ذلك مسائل لا أثر للإكراه فيها.
وضابط ذلك: أن ما يسقط حكمه وإثمه بالتوبة يسقط حكمه
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 151، المنثور ج 3 ص 155. وأشباه السيوطي ص 208.