القاعدتان التاسعة والتسعون والمتممة المئتين [الثابت ضمنا]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما يثبت ضمنا للشيء فثبوته بثبوت الأصل (1).
وفي لفظ: ما يثبت ضمنا للشيء يعتبر حكمه بذلك الشيء (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تندرجان تحت قاعدة (التابع تابع)، وهما متفقتا المعنى. فما ثبت ضمنا وتبعا لشيء آخر فإنما يكون ثبوته تابعا لثبوت أصله وضامنه، فلو لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، وثبوت الفرع دليل على ثبوت الأصل.
ومن ناحية ثانية فإن حكم المضمون إنما يكون تابعا لحكم الضامن، كما أن حكم الفرع والتابع إنما يكون تبعا لحكم أصله ومتبوعه.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
ثبوت الكفارة في ذمة المكلف دليل على وجود موجبها، من يمين أو ظهار أو إيلاء أو قتل أو غير ذلك من موجبات الكفارة؛ لأنه لا يمكن
(1) شرح السير ص 1866.
(2) المبسوط ج 28 ص 10.