أن تثبت الكفارة بدون موجب لها.
ومنها: ثبوت الحوالة في ذمة المحال عليه دليل ثبوتها قبلا في ذمة المحيل المدين، وهو الأصل.
ومنها: إذا دخل مستأمن دار الإسلام بأمان ثم تبعته زوجته كانت مستأمنة مثله؛ وكذلك لو صار المستأمن ذميا، صارت زوجته ذمية مثله؛ لأن المرأة تابعة لزوجها.
ومنها: الوصية - في مرض الموت - بالمحاباة هي بيع حكما، فما يثبت للبيع يثبت للوصية بالمحاباة. كمن أوصى بعتق عبده وقيمته الثلث. وأوصى بأن يباع عبد آخر من فلان بكذا، وحط من قيمته مقدار الثلث، فالثلث بينهما نصفان، فالمشتري يطالب بدفع نصف الثلث الزائد والعبد المعتق يسعى في نصف قيمته (1).
(1) نفس المصدر ص 9.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٨