تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئة [ضرورة النص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ضرورة النص: لزومه ودلالته. والمراد بالنص: اللفظ الدال من الكتاب أو السنة. فما ثبت بطريق لزوم النص ودلالته فهو في الحكم كالمدلول عليه بعبارة النص ولفظه لغة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

النهي عن التأفيف يستلزم النهي عن الضرب والشتم والقتل بطريق الأولى ضرورة.

ومنها: جواز شهادة الكافر على وصية المسلم يدل على جوازها على وصية الكافر - بطريق الأولى. ثم نسخ حكم ولايتهم على المسلمين فبقي حكم الشهادة بينهم ثابتا بضرورة النص، فليس من ضرورة انتساخ شهادتهم على المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض كالولاية.

(1) المبسوط ج 16 ص 134.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٢٦