تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون بعد المئة [الشرط والمشروط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يتعلق بالشرط لا يكون ثابتا قبل الشرط (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى الشرط والتعليق.

فما كان مشروطا وقوعه وثبوته وحصوله بشرط فإنه قبل وجود الشرط يكون معدوما، ولا يثبت إلا بثبوت شرطه. لأن الشرط دائما يجب حصوله قبل مشروطه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا كلمت فلانا، أو إذا خرجت من داري بغير إذني. فلا يقع الطلاق ما لم تكلم فلانا، أو تخرج من الدار بغير إذن.

ومنها: شرط القصاص إزهاق الروح، فما لم يقع القتل العمد العدوان المزهق للروح لا يجب القصاص.

ومنها: شرط وجوب أداء الزكاة الحول، فما لم يحل الحول لا يثبت الوجوب في ذمة المكلف.

(1) المبسوط ج 26 ص 126.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٢٥