فقد ضيق على نفسه. قال بعض الشافعية: لا تنعقد صلاته؛ لأن القعود رخصة، وهو قد التزم ترك الرخصة، وهذا لا يجوز.
وقال آخرون منهم: تنعقد صلاته؛ لأنه أراد زيادة الطاعة بالقيام.
ومنها: إذا قال: أصلي بطهارة حدث مخصوص صلاة واحدة. كان له أن يصلي بهذه الطهارة ما شاء ما لم يحدث. وهنا اتفاق على أن ما ضيقه على نفسه لا يتضيق.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٨