تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد ضيق على نفسه. قال بعض الشافعية: لا تنعقد صلاته؛ لأن القعود رخصة، وهو قد التزم ترك الرخصة، وهذا لا يجوز.

وقال آخرون منهم: تنعقد صلاته؛ لأنه أراد زيادة الطاعة بالقيام.

ومنها: إذا قال: أصلي بطهارة حدث مخصوص صلاة واحدة. كان له أن يصلي بهذه الطهارة ما شاء ما لم يحدث. وهنا اتفاق على أن ما ضيقه على نفسه لا يتضيق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٠٨