تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة).

وينظر الوجيز ص 281 - 282.

وقاعدة (ما لم يكن له حد في اللغة) القاعدة 158.

(1) المغني ج 1 ص 308.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٠٦