تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والثمانون بعد المئة [القديم والصفة القديمة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

أولا: ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة (1).

وفي لفظ: ما وجد قديما يترك كذلك ولا يغير إلا بحجة (2). أو لا يجوز تغييره إلا بدليل موجب لذلك (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (القديم يترك أو يبقى على قدمه ولا يغير إلا بحجة) والتي سبقت ضمن قواعد حرف القاف تحت الرقم 29.

فما وجد على صفة خاصة أو حال مخصوصة فلا يجوز تغييره عن صفته أو حاله التي وجد عليها إلا بحجة ملزمة موجبة للتغيير؛ إذ كون الشيء وجد على صفة خاصة دليل على أن هذه الصفة إنما اتفق على وصف هذا الشيء بها، وإن من وضعها إنما وضعها لغرض وفائدة تخصه، وبسبب مشروع، فلذلك لا يجوز أن تغير هذه الصفة أو

(1) المبسوط ج 23 ص 200.

(2) المبسوط ج 19 ص 4.

(3) شرح السير ص 1529.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٠٤