تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثم في آخر الحول صارت ستا وثلاثين، وصارت بنت المخاض بنت لبون، فيجب عليه استردادها ثم دفعها ثانية للمستحقين.

ومنها: إذا كان له دين علي فقير فأعطاه دينه من الزكاة لم يجز، بل طريقه أن يدفع إليه الزكاة ثم يدفعها إليه الفقير عن دينه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٠٣