تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئة [الدفع على صفة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدفع لم يجز بل لا بد من استرداده ودفعه على وجهه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما أوجب الشارع دفعه أي إخراجه على صفة أو حال مخصوصة فلا يجوز الإخلال بهذه الصفة أو هذه الحال حين الدفع والإخراج.

فمن دفع موصوفا بصفة خاصة أو حال خاصة بغير الصفة أو الحال المطلوبة وجب عليه أن يسترد ما دفعه ممن دفعه إليه، ثم يدفعه ويخرجه على الوجه الشرعي الواجب، وإلا لم تبرأ ذمته، ولم يؤد ما وجب عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الهدي - سواء التطوعي أم الواجب - يجب على المهدي أن يختاره أولا على الصفة الشرعية الواجبة، ثم يجب عليه أن يذبحه، ثم يدفعه إلى الفقراء أو المستحقين، لكن لو دفعه إلى مستحقيه وهو حي فذبحوه فلا يجزئه، بل عليه أن يسترده منهم، ثم يدفعه إليهم ثانية؛ لأنه يجب عليه أن يسلمه لهم مذبوحا.

(1) المنثور ج 3 ص 157.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٠٢