القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة [مجال العادة والعرف]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة (1).
وفي لفظ آت: ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريبا أن ما لم يرد فيه بيان أو تقدير من الشرع، ولا يعرف له تقدير أو بيان في اللغة فإن مجال الاعتبار فيه هو العادة والعرف العام.
فهذه القاعدة تؤكد ذلك وتفيد أن ما ليس فيه معيار أو تقدير شرعي إنما يعتبر بالعادة والعرف، وتحكم فيه العادة.
وهذه القاعدة متفرعة على القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكمة) وقد سبق بيانها وينظر من قواعد حرف العين القواعد: 2، 3، 4.
(1) الفروق ج 3 ص 264 الفرق 192، وتهذيب الفروق ج 3 ص 269.
(2) المغني ج 1 ص 308.