ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحرز في السرقة لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة؛ لاختلاف الحروز باختلاف الأشياء المحروزة وباختلاف البيئات وعادات الناس، فما اعتبرته العادة العامة حرزا فتقطع اليد بسرقة ما فيه، وما لا فلا. إذا بلغ المسروق نصابا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٢