تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال لشهوده: أشهدوا علي أني قتلت فلانا عمدا، ويجب علي القصاص - وفلان حي موجود -، فهذه شهادة زور باطلة لا يبنى عليها حكم؛ لأنه يكذبها الواقع، ولا توجب على المشهود عليه قصاصا ولا دية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٨٠