تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: جواز إبقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح.

ومنها: أن العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم - كما يعلم الثمن والأجرة - ومما ليس بعوض عن مال الصداق - أي مهر المرأة - لأنه عوض عن منافع البضع، وهي غير محدودة.

ومنها: مال الكتابة والفدية في الخلع، والصلح عن القصاص، والجزية والصلح مع أهل الحرب. فالأموال في هذه ليست هي المقصود الأعظم.

ومنها: إذا ابتاع أرضا وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع إذا كان مقصوده الأرض.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٧٨