تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والستون بعد المئة [الغرر، غير المقصود]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى مفسدة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكل عقد مقصود وهدف يقصده العاقدان ويهدفان إليه، ولكن قد يتبع المقصود الرئيس من العقد ما هو غير مقصود - أي يأتي تبعا -، فإذا وقع في المقصود من العقد غرر ما فللمغرور الرد وإبطال العقد؛ لما يؤدي إليه وجود الغرر من المفسدة، ولكن إذا وقع الغرر فيما ليس بمقصود فلا يجوز إبطال العقد؛ لأن وجود هذا الغرر في غير المقصود لا يؤدي إلى مفسدة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع الثمار قبل بدو صلاحها منهي عنه للغرر، وما يمكن أن يصيب الثمرة من الآفات، ولكن بعد بدو الصلاح يجوز البيع، مع أنه قد يصيب الثمرة آفة بعد ذلك، ولكن لما كان هذا نادرا ويسيرا لم يعتبر في الحكم.

(1) القواعد النورانية ص 137.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٧٧