كالكف - وهذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو الظاهر عند الحنابلة ومالك وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ففي الساعد حكومة عدل زيادة على نصف الدية؛ لأن الساعد ليس تبعا للأصابع.
وعند القاضي أبي يعلى رحمه الله في الزائد عن الكوع حكومة عدل، كرأي أبي حنيفة ومحمد (1).
(1) ينظر المقنع مع الحاشية ج 3 ص 402.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٦