القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة [ما ليس بمحدد شرعا]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع (1).
وفي لفظ آت: ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
حدد الشرع مقادير كثير من الأشياء كالكفارات، والحدود، والعدد، وغير ذلك من المقدرات الشرعية، ولكن هناك أمور لم يرد فيها من الشرع تقدير أو تحديد، فهذه يجب أن تحدد وتقدر وتعين بناء على قواعد الشرع العامة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المشاق التي توجب التخفيف منها ما ورد في الشرع حكمه كالتأذي بالقمل في الحج جعله الشرع مبيحا للحلق ووجوب الفدية، فأي مرض أو أذى مثله أو فوقه أباح الحلق كذلك وإلا فلا.
(1) الفروق ج 1 ص 120.
(2) المبسوط ج 26 ص 83.