ومنها: السفر مبيح للفطر بالنص فهل يعتبر به غيره المشاق؟ الصحيح لا؟ لأن الحكمة وهي المشقة هنا لا تصلح علة لبناء الحكم عليها. لتفاوتها بحسب الأشخاص والأحوال والظروف.
ومنها: من باع عبدا واشترط أنه كاتب، يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها.
ومنها: خوف الغرق في البحر أو عدم الاطمئنان إلى أمن الطريق يسقط وجوب الحج عن القادر عليه إذا غلب على ظنه ذلك، أو أخبره ثقة بعدم أمن الطريق، ولا طريق غيره.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٢