تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة [نزول الجزاء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لم يتيقن من وجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بالتعليق بالشرط.

ومفادها: أن الجزاء لا يجوز أن ينزل بالمحلوف عليه إلا إذا وجد الشرط الذي علق عليه الجزاء قطعا ويقينا. وإذا لم يتيقن من وجود الشرط ويقطع به فلا يجوز تحقق الجزاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار أو كلمت فلانا، أو فعلت كذا فأنت طالق. فلا يقع الطلاق عليها ما لم يتحقق من وقوع الشرط ووجوده من الدخول أو التكليم أو الفعل المحلوف عليه.

ومنها: إذا قال القائد: من قتل قتيلا فله سلبه. فادعى أحدهم أنه قد قتل هذا القتيل، فلا يستحق السلب بمجرد قوله. بل لا بد من إقامة البينة على أنه قتله.

(1) المبسوط ج 6 ص 109.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٦٠