تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة [المتعذر استعماله]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يمكن استعماله كالمعدوم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يمكن استعماله: أي يستحيل ويتعذر استعماله، فحكمه حكم المعدوم المفقود من حيث عدم الاعتداد، وعدم بناء الأحكام عليه؛ لأن التكليف بالمستحيل مستحيل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد مريد الحج أو العمرة لبس فعل فلم يستطع لبسها لضيقها، أو كانت لغيره، فله لبس الخف، ولا فدية عليه.

ومنها: إذا وجد ماء في بئر، ولم يجد الدلو أو الرشاء - أي الحبل - لتناوله، فله التيمم؛ لأنه لا يمكنه استعمال الماء.

(1) المغني ج 3 ص 303.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٥١