تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة [الإثبات بالشرط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدم شرطه عليه لا محالة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشرط مقدم في ثبوته ووجوده على المشروط، فلا يجوز للشرط أن يتأخر وجوده على المشروط.

فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن إثباته إلا بوجود شرطه، فإنه إذا وقعت الحاجة إلى إثباته، فلا بد من تقدم وجود شرطه عليه قطعا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لغيره: اعتق عبدك عني على ألف - فأعتقه. يقدم التمليك منه على نفوذ العتق منه ضرورة كونه - أي التمليك - شرطا في المحل.

ومنها: الطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا قال له: صل فيستدعي ذلك تقديم الطهارة.

(1) المبسوط ج 11 ص 69.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٥٠