القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة [الإثبات بالشرط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدم شرطه عليه لا محالة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشرط مقدم في ثبوته ووجوده على المشروط، فلا يجوز للشرط أن يتأخر وجوده على المشروط.
فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن إثباته إلا بوجود شرطه، فإنه إذا وقعت الحاجة إلى إثباته، فلا بد من تقدم وجود شرطه عليه قطعا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لغيره: اعتق عبدك عني على ألف - فأعتقه. يقدم التمليك منه على نفوذ العتق منه ضرورة كونه - أي التمليك - شرطا في المحل.
ومنها: الطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا قال له: صل فيستدعي ذلك تقديم الطهارة.
(1) المبسوط ج 11 ص 69.