تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة [المتعذر الامتناع عنه، العفو]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفوا (1). أو يكون عفوا (2). أو فهو عفو (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يستطاع الامتناع منه أو عنه: هو ما لا يمكن الاحتراز عنه، ولا بد منه، بحيث لا يقع تحت قدرة المكلف الامتناع عنه، فما كان كذلك فهو عفو، - أي هو مسقط لا يعتبر في الأحكام ولا يبنى عليه حكم.

وهذه بمعنى القاعدة القائلة: لا واجب مع ضرورة أو عجز.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جنب اغتسل فانتضح من غسله في إنائه، لم يفسد عليه الماء؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه.

ومنها: إذا انتضح عليه من البول متل رؤوس الإبر لم يلزمه غسله؛ لأن فيه بلوى.

(1) المبسوط ج 6 ص 113.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 46، 86, 90، 94.

(3) شرح السير ص 1467، 1468، 1545. والمبسوط ج 3 ص 141.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٣٣