تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة [الركن والجبران]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يدخل الشيء ركنا لا يدخله جبرانا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ركن الشيء: جزء ماهيته وحقيقته.

والجبران: هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة، في الحج وغيره.

فمفاد القاعدة: أن الجبران - أو إكمال النقص - لا بد أن يكون من جنس الأركان، فما لم يكن أصله ركنا في العبادة لا يكون جبرانا فيها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سجود االسهو شرع لجبر إخلال في الصلاة. ولكن لما لم يشرع السجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السهو فيها.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها:

الدماء الواجبة في الحج شرعت جبرانا، وهي لا تدخل الحج ركنا فيه.

(1) المنثور ج 3 ص 148.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٣٢