تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدورا للمكلف فإنه واجب (1).

وفي لفظ: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2). ويلحق بهذه القواعد:

ما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز (3).

وقاعدة: ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح (4).

وقاعدة: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام (4).

[الوسائل والمقاصد]

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد (5)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهية أصولية.

ومفادها: أن الواجبات والمباحات والمحرمات كلها لا بد لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كل مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة

(1) قواعد الحصني ج 2 ص 41.

(2) أشباه ابن السبكي ج 2 ص 88.

(3) القواعد النورانية ص 140.

(4) نفس المصدر ص 147.

(5) وينظر قواعد الأحكام ج 1 ص 46.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢١٨