تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد من الثالثة والعشرين بعد المئة إلى السابعة والعشرين بعد المئة

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما لا يتأتى - أو لا يتوصل - إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه (1).

وفي لفظ: ما لا يتأتى - أو لا يتوصل - إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا (2).

وفي لفظ: ما يتوصل به إلى أداء الواجب - أو إقامة الفرائض يكون واجبا أو فرضا (3).

وفي لفظ: ما لا يتوصل إلى المطلوب - أو المقصود - إلا به يكون مقصودا (4).

وفي لفظ: ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا (5).

وفي لفظ: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وكان

(1) المبسوط ج 30 ص 245، 250.

(2) نفس المصدر ص 251، 256.

(3) نفس المصدر ص 266، 270.

(4) نفس المصدر ج 14 ص 20، 24، 58، ج 17 ص 31.

(5) نفس المصدر ج 4 ص 193.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢١٧