القواعد من الثالثة والعشرين بعد المئة إلى السابعة والعشرين بعد المئة
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما لا يتأتى - أو لا يتوصل - إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه (1).
وفي لفظ: ما لا يتأتى - أو لا يتوصل - إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا (2).
وفي لفظ: ما يتوصل به إلى أداء الواجب - أو إقامة الفرائض يكون واجبا أو فرضا (3).
وفي لفظ: ما لا يتوصل إلى المطلوب - أو المقصود - إلا به يكون مقصودا (4).
وفي لفظ: ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا (5).
وفي لفظ: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وكان
(1) المبسوط ج 30 ص 245، 250.
(2) نفس المصدر ص 251، 256.
(3) نفس المصدر ص 266، 270.
(4) نفس المصدر ج 14 ص 20، 24، 58، ج 17 ص 31.
(5) نفس المصدر ج 4 ص 193.